المواد
المقدمة
القانون 11 لعام 2011 المتضمن قانون تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية وتعديلاته الفئة : القوانين العقارية المحتوى: قانون تملك الاجانب رقم 11 لعام 2011 والمعدل بالقانون 12 لعام 2021 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1432 هجري الموافق 31/3/2011 ميلادي يصدر ما يلي:
1 · المادة (1)
#مع مراعاة كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته، يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وفق الأحكام الآتية: أ-1- أن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة، وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن، وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية 2- لا يقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز. ب- أن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقا للحاجة على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية
2 · المادة (2)
#يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
3 · المادة (3
#) أ/ يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث، أو الوصية، أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعا داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. ب/ يحق لغير السوري الذي انتقل إليه العقار بطريق الإرث في المناطق الحدودية تملكه دون التقيد بمسافة الابتعاد شريطة أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها ، والحصول على ترخيص يصدر عن وزير الداخلية، وإلا يجب عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. ج/ تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة
4 · المادة (4)
#مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9/7/2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
5 · المادة (5)
#في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
6 · المادة (6
#) أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة. ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
7 · المادة (7
#) أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر. ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما. ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية. ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.
8 · المادة (8)
#على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.
9 · المادة (9
#) أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه. ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25/6/2008 تنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
10 · المادة (10
#) أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة. ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
11 · المادة (11)
#يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
12 · المادة (12)
#يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
13 · المادة (13)
#ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ 25/6/2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
14 · المادة (14)
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 7/5/1432 هجري الموافق لـ 10/4/2011 ميلادي.

