3
) أ/ يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث، أو الوصية، أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعا داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. ب/ يحق لغير السوري الذي انتقل إليه العقار بطريق الإرث في المناطق الحدودية تملكه دون التقيد بمسافة الابتعاد شريطة أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها ، والحصول على ترخيص يصدر عن وزير الداخلية، وإلا يجب عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. ج/ تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة

