4

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9/7/2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.