المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والاتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الأخرى .
2 · المادة 2
#استثناء من أحكام المادة الأولى السابقة يجوز الحجز على أموال الجهات المشار إليها فيما إذا كانت من الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بصدد الأعمال التجارية المحددة في المواد /6و7و8/ من قانون التجارة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في7/12/1391 و 23/1/1972 .

