التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والاتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الأخرى .