التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

استثناء من أحكام المادة الأولى السابقة يجوز الحجز على أموال الجهات المشار إليها فيما إذا كانت من الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بصدد الأعمال التجارية المحددة في المواد /6و7و8/ من قانون التجارة .