المواد
المقدمة
القانون 46 لعام 2017 المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1439 هـ الموافق لـ 7/12/2017 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016 ، لتصبح (10%) فقط عشرة بالمائة لا غير .
2 · المادة 2
#لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 2 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 20 /12/ 2017 ميلادي

