التشريعات السورية

القانون 46 لعام 2017 المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
46
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 46 لعام 2017 المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1439 هـ الموافق لـ 7/12/2017 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016 ، لتصبح (10%) فقط عشرة بالمائة لا غير .

2 · المادة 2

#

لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 2 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ  20 /12/ 2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.