التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
46
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016 ، لتصبح (10%) فقط عشرة بالمائة لا غير .