3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 2 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 20 /12/ 2017 ميلادي
التشريعات السورية
3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 2 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 20 /12/ 2017 ميلادي