التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 22 لعام 2018 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
22
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 22 لعام 2018 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف الفقرة /ل/ إلى المادة 9 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وفق الآتي: ل- الضابط الاستشاري: هو الضابط الذي يتم استبقاؤه في الرتبة أو دعوته للخدمة الاحتياطية ويتمتع بالخبرات العلمية أو المعرفية أو المهنية المتقدمة، ويعتبر مضافا حكما لملاك الوحدة التي يكلف بها وتسند إليه مهام تعليمية او تدريبية أو مهنية أو استشارية أو بحثية دون أن يشغل مسمى او منصب إداري أو قيادي

2 · المادة 2

#

تعدل الفقرة /ب/ من المادة 25 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وفق الآتي: ب - يجوز منح رتبة نقيب لكل من : 1. مضى على ممارسته المهنة أكثر من ست سنوات. 2. الحائز على درجة علمية مقبولة للتعيين في هيئة التدريس في الجامعات. 3. طبيب الأسنان والصيدلاني الاختصاصيين والطبيب البشري الذي تكون مدة اختصاصه الذي تكون أربع سنوات ويمنح قدم سنة واحدة في الرتبة الطبيب البشري الاختصاصي الذي تكون مدة اختصاصه خمس أو ست سنوات ويمنح قدما مدته سنتين لمن تزيد مدة اختصاصه على ست سنوات.

3 · المادة 3

#

يعدل المقطع الأخير من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن قواعد خدمة الاحتياط في القوات المسلحة ليصبح كما يلي: كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية) والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا سن الشطب المحددة لرتبتهم.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 20/4/1440 هجري الموافق لـ 27/12/2018 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.