1
تضاف الفقرة /ل/ إلى المادة 9 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وفق الآتي: ل- الضابط الاستشاري: هو الضابط الذي يتم استبقاؤه في الرتبة أو دعوته للخدمة الاحتياطية ويتمتع بالخبرات العلمية أو المعرفية أو المهنية المتقدمة، ويعتبر مضافا حكما لملاك الوحدة التي يكلف بها وتسند إليه مهام تعليمية او تدريبية أو مهنية أو استشارية أو بحثية دون أن يشغل مسمى او منصب إداري أو قيادي

