التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
22
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

3

يعدل المقطع الأخير من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن قواعد خدمة الاحتياط في القوات المسلحة ليصبح كما يلي: كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية) والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا سن الشطب المحددة لرتبتهم.