المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 36 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة ب من المادة 166 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 كما يلي: ب - يجوز للقائد العام أن يستبقي في الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على أن لا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية. - يجوز بمرسوم استبقاء الضابط الذي يشغل منصب نائب القائد العام أو منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة الأركان في الخدمة العاملة حتى إتمامه الخامسة والستين دون التقيد بالمدد القصوى المحددة لرتبته.
2 · المادة 2
#تبقى أحكام المادة 166 الواردة في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 سارية المفعول على نائب القائد العام وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 13/5/1425 هـ و1/7/2004 م

