التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة ب من المادة 166 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 كما يلي: ب - يجوز للقائد العام أن يستبقي في الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على أن لا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية. - يجوز بمرسوم استبقاء الضابط الذي يشغل منصب نائب القائد العام أو منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة الأركان في الخدمة العاملة حتى إتمامه الخامسة والستين دون التقيد بالمدد القصوى المحددة لرتبته.