2
تبقى أحكام المادة 166 الواردة في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 سارية المفعول على نائب القائد العام وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
2
تبقى أحكام المادة 166 الواردة في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 سارية المفعول على نائب القائد العام وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.