التشريعات السورية

القانون 35 لعام 2005 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 35 لعام 2005 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1426 هـ الموافق 20/11/2005 م. يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل المقطع الثاني من المادة /11/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 والمعدل بالقانون /48/ تاريخ 29/11/2004 ليصبح على النحو الآتي : - تضاف إلى رتب الضباط من ملازم إلى فريق كلمة طيار بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة ملاح بالنسبة للضباط الملاحين وكلمة فني جوي بالنسبة للضباط الفنيين . كما تضاف كلمة بحري للضباط البحارة ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية .

2 · المادة 2

#

تحل عبارة الضابط الطيار أو الضباط الطيارين محل عبارة الضابط الجوي أو الضباط الجويين الواردة في المواد /91-92-93/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 وتعديلاته أينما وردت .

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بالقانون /48/ تاريخ 29/11/2004 .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في28/10/1426 هـ الموافق29/11/2005 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.