المواد
المقدمة
القانون 35 لعام 2005 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1426 هـ الموافق 20/11/2005 م. يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل المقطع الثاني من المادة /11/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 والمعدل بالقانون /48/ تاريخ 29/11/2004 ليصبح على النحو الآتي : - تضاف إلى رتب الضباط من ملازم إلى فريق كلمة طيار بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة ملاح بالنسبة للضباط الملاحين وكلمة فني جوي بالنسبة للضباط الفنيين . كما تضاف كلمة بحري للضباط البحارة ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية .
2 · المادة 2
#تحل عبارة الضابط الطيار أو الضباط الطيارين محل عبارة الضابط الجوي أو الضباط الجويين الواردة في المواد /91-92-93/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 وتعديلاته أينما وردت .
3 · المادة 3
#ينهى العمل بالقانون /48/ تاريخ 29/11/2004 .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في28/10/1426 هـ الموافق29/11/2005 م

