التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل المقطع الثاني من المادة /11/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 والمعدل بالقانون /48/ تاريخ 29/11/2004 ليصبح على النحو الآتي : - تضاف إلى رتب الضباط من ملازم إلى فريق كلمة طيار بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة ملاح بالنسبة للضباط الملاحين وكلمة فني جوي بالنسبة للضباط الفنيين . كما تضاف كلمة بحري للضباط البحارة ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية .