2
تحل عبارة الضابط الطيار أو الضباط الطيارين محل عبارة الضابط الجوي أو الضباط الجويين الواردة في المواد /91-92-93/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 وتعديلاته أينما وردت .
التشريعات السورية
2
تحل عبارة الضابط الطيار أو الضباط الطيارين محل عبارة الضابط الجوي أو الضباط الجويين الواردة في المواد /91-92-93/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 وتعديلاته أينما وردت .