المواد
المقدمة
القانون 25 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/02/1437 هـ الموافق 03/12/2015 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يطوى المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 18/04/2006 .ويستعاض عنه بالمقطع الآتي :- مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-4) من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب .
2 · المادة 2
#يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .صدر في 21/02/1437 هـ الموافق 03/12/2015 م.

