التشريعات السورية

القانون 25 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
25
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 25 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/02/1437 هـ الموافق 03/12/2015 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يطوى المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 18/04/2006 .ويستعاض عنه بالمقطع الآتي :- مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-4) من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب .

2 · المادة 2

#

يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .صدر في 21/02/1437 هـ الموافق 03/12/2015 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.