التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .