1
يطوى المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 18/04/2006 .ويستعاض عنه بالمقطع الآتي :- مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-4) من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب .

