التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 25 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
25
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 25 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة /166/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المقطع التالي: كما يجوز استثنائيا بقرار من القائد العام، في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة القوات المسلحة حصرا، استبقاء الضابط من رتبة لواء في الخدمة العاملة لمدة سنتين سنة فأخرى دون التقيد بالمدد القصوى للخدمة الواردة في هذا القانون.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 16/4/1427 الموافق 14/5/2006

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.