1
يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة /166/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المقطع التالي: كما يجوز استثنائيا بقرار من القائد العام، في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة القوات المسلحة حصرا، استبقاء الضابط من رتبة لواء في الخدمة العاملة لمدة سنتين سنة فأخرى دون التقيد بالمدد القصوى للخدمة الواردة في هذا القانون.

