التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .