التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 6 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 6 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة الثانية من المادة /55/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 لتصبح كما يلي: خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب،وأربع سنوات للطيارين والأطباء البشريين وخريجي الكليات العسكرية التي مدة دراستها أربع سنوات، وست سنوات على الأقل لحملة الشهادات الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 16/2/1433 هجري الموافق لـ 11/1/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.