التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة الثانية من المادة /55/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 لتصبح كما يلي: خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب،وأربع سنوات للطيارين والأطباء البشريين وخريجي الكليات العسكرية التي مدة دراستها أربع سنوات، وست سنوات على الأقل لحملة الشهادات الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات.