التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.