المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 6 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003
سوريا
الدولة
6
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 6 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.