المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007/5/31 والمعدلة بالقانون رقم 36 لعام 2009 ما يلي: رابعاً- تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السوية الذين لم يتموا سن 35 عاماً ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها خمس سنوات بناءً على وثائق تفيد بأن المكلف مازال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران مرفقة بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة النقل.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007/5/31 المعدلة بالقانون رقم 36 لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: أولاً- يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي: 1- خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
3 · المادة 3
#تضاف الفقرة رابعاً إلى المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007/5/31 المعدلة بالقانون رقم 36 لعام 2009والمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2011 وفق الآتي: رابعاً- يقبل البدل النقدي بمبلغ مقداره ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في ونشر بالجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1434/7/16هجري الموافق لـ2013/5/26 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 لعام 2013 الصفحة 334

