التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

تضاف الفقرة رابعاً إلى المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007/5/31 المعدلة بالقانون رقم 36 لعام 2009والمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2011 وفق الآتي: رابعاً- يقبل البدل النقدي بمبلغ مقداره ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة.