التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007/5/31 المعدلة بالقانون رقم 36 لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: أولاً- يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي: 1- خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.