المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية : أ- إذا كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو كانوا قد تجاوزوا الأربعين عاماً من العمر . ب- إذا كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية أو كانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية .
2 · المادة 2
#تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 27/9/1979 على المكلفين المغتربين المقيمين في دول القارة الأميركية وفي الدول الأخرى عربية أو أجنبية .
3 · المادة 3
#يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي : أ- 15000 خمسة عشر ألف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة/ أ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . ب- 10000 عشرة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . ج - 5000 خمسة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10/1/1978 .
5 · المادة 5
#تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في27/4/1421هـ الموافق29/7/2000م

