1
خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية : أ- إذا كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو كانوا قد تجاوزوا الأربعين عاماً من العمر . ب- إذا كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية أو كانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية .

