التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
11
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

3

يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي : أ- 15000 خمسة عشر ألف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة/ أ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . ب- 10000 عشرة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . ج - 5000 خمسة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .