المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها: 8- الجرائم المنصوص عنها في: أ- قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 وتعديلاته. ب- قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 10/8/1977.
2 · المادة 2
#تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة /1/ بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 27/8/1432 هجري الموافق لـ 28/7/2011م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 33 لعام 2011 الصفحة 1123

