التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
96
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف إلى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها: 8- الجرائم المنصوص عنها في: أ‌-     قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 وتعديلاته. ب‌-    قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 10/8/1977.