التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
96
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة /1/ بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.