2
تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة /1/ بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.
التشريعات السورية
2
تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة /1/ بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.