التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 7 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون معاشات ضباط الجيش

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
7
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 7 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون معاشات ضباط الجيش الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ يعدل نص المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 1/7/1986 وتصبح كما يلي : " يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمعاشــــــــــات ضباط الجيش بما فيها الزيادة على المعاشات التقاعديـــــة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 مايلي " : 3600 ل.س الفريق 3250 ل.س العماد 3000 ل.س لواء فما دون

2 · المادة 2

#

ـ تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي

3 · المادة 3

#

ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي

4 · المادة 4

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في /8/10/1409 هـ و 13/5/1989 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.