التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

4

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .