التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

1

ـ يعدل نص المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 1/7/1986 وتصبح كما يلي : " يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمعاشــــــــــات ضباط الجيش بما فيها الزيادة على المعاشات التقاعديـــــة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 مايلي " : 3600 ل.س الفريق 3250 ل.س العماد 3000 ل.س لواء فما دون