المواد
المقدمة
القانون 12 لعام 1971 المتضمن استبدال صيغة في قانون الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 حزيران 1971 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تطوى عبارة ( أقسم بشرفي ومعتقدي ) الواردة في المادتين 17 و 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ويستعاض عنها بعبارة ( أقسم بالله العظيم ) .
2 · المادة 2
#تطبق أحكام المادتين 17 و 26 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 المعدلتين بموجب المادة السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 26/4/1391 و 20/6/1971

