2
تطبق أحكام المادتين 17 و 26 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 المعدلتين بموجب المادة السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
2
تطبق أحكام المادتين 17 و 26 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 المعدلتين بموجب المادة السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.