1
تطوى عبارة ( أقسم بشرفي ومعتقدي ) الواردة في المادتين 17 و 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ويستعاض عنها بعبارة ( أقسم بالله العظيم ) .
التشريعات السورية
1
تطوى عبارة ( أقسم بشرفي ومعتقدي ) الواردة في المادتين 17 و 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ويستعاض عنها بعبارة ( أقسم بالله العظيم ) .