التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

تطوى عبارة ( أقسم بشرفي ومعتقدي ) الواردة في المادتين 17 و 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ويستعاض عنها بعبارة ( أقسم بالله العظيم ) .