المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ– تخضع المواشي المصدرة إلى رسم مالي قدره / 100 / ل.س عن كل رأس أما المواشي التي تدخل أراضى الجمهورية العربية السورية إدخالاً مؤقتاً بقصد الرعي والتسمين فيستوفى عنها رسم قدره / 100 / ل.س عن كل رأس سنوياً وتقوم مديرية الجمارك العامة باستيفاء هذه الرسوم وتوريدها إلى الخزينة العامة وتطبق الأنظمة الجمركية بشأن تنفيذ أحكام هذا المادة ومخالفتها. ب – يشمل الرسم المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة جميع الإضافات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة النافذة عدا إضافة الإدارة المحلية.
2 · المادة 2
#يلغى القانون رقم / 794 / تاريخ 28/12/1928 وتعديلاته والقانون رقم 54 تاريخ 15/7/1979.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في23/12/1424هـ الموافق14/2/2004م

