1
أ– تخضع المواشي المصدرة إلى رسم مالي قدره / 100 / ل.س عن كل رأس أما المواشي التي تدخل أراضى الجمهورية العربية السورية إدخالاً مؤقتاً بقصد الرعي والتسمين فيستوفى عنها رسم قدره / 100 / ل.س عن كل رأس سنوياً وتقوم مديرية الجمارك العامة باستيفاء هذه الرسوم وتوريدها إلى الخزينة العامة وتطبق الأنظمة الجمركية بشأن تنفيذ أحكام هذا المادة ومخالفتها. ب – يشمل الرسم المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة جميع الإضافات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة النافذة عدا إضافة الإدارة المحلية.

