التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.