9
أ ـ تعفى مستوردات هذه الشركات المنصوص عنها في الفقرة / أ / من البند /2/ من المادة الثامنة من هذا القانون باستثناء قطع الغيار والإطارات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها ويجوز للشركة بعد موافقة وزير النقل التخلي عن بعض وسائل النقل المذكورة بعد استعمالها وبالتالي بيعها في السوق المحلية ويتحمل المشتري في هذه الحالة جميع الرسوم المترتبة على وضعها بالاستهلاك المحلي وفق قيمتها المسجلة في دوائر النقل . ب ـ تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح التجارية نسبة من أرباح الشركة السنوية تعادل /5% / من مجموع رأس مال الشركة وتكلف كتلة الأرباح الفائضة في حال تحققها بالضريبة المذكورة وفق النصوص المرعية .

