التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

10

يحق للشركة أن تفتح حساباً بالعملات الأجنبية لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه كامل رأس المال المكتتب به بالنقد الأجنبي وحصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات الخدمات الناجمة عن عملها وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية لمصرفية التي تحصل عليها ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة والمستعملة لتغطية احتياجات الشركة من النقد الأجنبي .