التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

11

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين يشكل وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير النقل ممثلي الدولة في هذا المجلس وبنسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .