11
يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين يشكل وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير النقل ممثلي الدولة في هذا المجلس وبنسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .
التشريعات السورية
11
يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين يشكل وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير النقل ممثلي الدولة في هذا المجلس وبنسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .