التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

12

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .