12
يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .
التشريعات السورية
12
يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .