التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

8

1ـ تستثنى الشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد من أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ . 2ـ للشركة أن تستورد وبصورة مباشرة مايلي : أ ـ سائر احتياجاتها من السيارات المركبات الآلية الأخرى والمعدات والتجهيزات اللازمة لها . ب ـ سائر المواد واللوازم التي يتطلبها تشغيل سياراتها ومركباتها الآلية اللازمة لها . 3ـ تسدد قيمة مستوردات الشركة من حصيلة مواردها والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا القانون .